صادر بمقتضى قرار وموافقة هيئة كبار العائلة لآل ملحس (يبدأ العمل بهذا النظام من تاريخ 01/01/2014)
التسمية | المادة 1
يسمى الصندوق "صندوق التكافل والتضامن لآل ملحس" وقد تم تأسيسه في عمان عام 2014
التعريف | المادة 2
- يقصد بالكلمات التالية أينما وردت في هذا النظام ما يلي:
- الصندوق: صندوق التكافل والتضامن لآل ملحس
- العائلة: عائلة ملحس
- هيئة كبار العائلة: هم أبناء العمومة القيمون على العائلة والذين يهيئون الدعم الاجتماعي والمعنوي للعائلة ويحافظون على إدامة وتطوير ديوان العائلة
- اللجنة: اللجنة المشرفة على إدارة الديوان والصندوق وتتألف من خمسة أعضاء أو أكثر ممن يتطوعون لتحمل مسؤولية إدارة الصندوق
الأهداف | المادة 3
تحدد أهداف الصندوق كما يلي:
- اعدة المتفوقين من أبناء العائلة ومن غير القادرين ماديا على إكمال التعليم المهني أو المتوسط أو الجامعي
- دعم الراغبين في إنشاء مشاريعهم الصغيرة الخاصة
- مساعدة الباحثين عن العمل لتوفير فرص التوظيف
- تقديم "العون الإنساني" لأبناء وبنات العمومة التي تنطبق عليهم شروط العون حسب ما تنص عليه المادة (12) من هذا النظام
- تقديم العون المادي المؤقت للحالات الطارئة ذات الطبيعة الإنسانية
- نشر ثقافة التعاون الأسري بين أفراد العائلة
- فتح المجال لأفراد العائلة وخاصة الشابات والشباب للمشاركة في إدارة الصندوق والتأكيد على أهمية العمل الاجتماعي والتطوعي
- إدامة مقابل العائلة وصيانتها
اللجنة الإدارية | المادة 4
- يتولى تطبيق النظام الداخلية لجنة من خمسة أفراد من نساء ورجال العائلة يتم الموافقة على تعيينها من قبل هيئة كبار العائلة
- تحدد صلاحياتها ومسؤولياتها بموجب النظام الداخلي
- يحق للجنة تعيين لجان فرعية أو أفراد من العائلة لغايات تنفيذ أهداف النظام وإعانتها لتنفيذ برامجها
- تختار اللجنة من بين أعضائها رئيسا وأمينا للسر وأمينا للصندوق
- تعين اللجنة محاسبا من أبناء العائلة وإذا تعذر ذلك يتم انتخاب محاسبا من ذوي الكفاءة يوافق عليه بتصويت أكثرية أعضاء اللجنة
عضو اللجنة | المادة 5
- عضوية اللجنة تكليف وليس تنصيب
- على الراغب في عضوية اللجنة أن يكون قد استكمل جميع شروط العضوية ويتعهد بالتقيد بالنظام الداخلي وتعليماته حرفيا
سقوط العضوية | المادة 6
تسقط العضوية عن عضو الصندوق بقرار من كبار العائلة في الحالات التالية
- الوفاة أو عدم الاهلية
- بالإنسحاب بقرار خطي من العضو
- اذا اساء التصرف و/أو لم يتقيد بأنظمة الصندوق و/أوتعليماته أو اذا قرر باقي اعضاء اللجنة بالاجماع إسقاط عضويته لما فيه مصلحة الصندوق
- اذا قام بعمل مشين أو يخدش الحياء العام علىن يصدر قرار بذلك ويوافق عليه من قبل هيئة كبار العائلة بناء على تنسيب اللجنة
- بسبب ارتكابه مخالفات للنظام الداخلي وعدم التقيد باحكامه
- اذا تمت إدانته بجنحة أو جناية أخلاقية من قبل الجهات القضائية
- اذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية لاسباب غير مقبولة من قبل باقي الاعضا
الاجتماعات | المادة 7
- تجتمع اللجنة مرة واحدة شهريا على الاقل
- تحتفظ اللجنة بسجل تدون فيه جدول اعمال الاجتماع ومحاضر الاجتماع والقرارات الصادرة عن الإجتماع
- يحق لأي فرد من أفراد العائلة حضور اجتماعات اللجنة بصفته مراقبا وموجها ومقترحا ومنتقدا ولكن لا يحق له التدخل بأعمال اللجنة وله الحق بالإطلاع على جميع محاضر وقرارات اللجنة
- اصدار بيان بالدخل والصرف في نهاية كل سنة وكذلك بيان للموقف المالي للصندوق
- متابعة تحصيل أقساط القروض من المقترضين
صلاحيات وواجبات اللجنة | المادة 8
يكون للجنة الصلاحيات والواجبات التالية
- وضع الخطة السنوية لإدارة الصندوق وفقا لأهدافه المحددة كما هو مبين في التعليمات الصادرة عن اللجنة
- انجاز اعمال وتحقيق أهداف الصندوق
- حماية اموال الصندوق من العبث وأساءة الاستعمال
- اصدار نشرة وتقرير شهري لإنجازاتها كما هو مبين في التعليمات الصادرة عن اللجنة
- ارسال تقرير سنوي إلى هيئة كبار العائلة عن أعمال الصندوق
- اصدار بيان بالدخل والصرف في نهاية كل سنة مالية وكذلك بيان للموقف المالي للصندوق
- متابعة تحصيل أقساط القروض من المقترضين
- اصدار نشرة وتقرير شهري لإنجازها كما هو مبين في التعليمات الصادرة عن اللجنة
- ارسال تقرير سنوي إلى هيئ كبار العائلة عن أعمال الصندوق
- بدل استعمال مبنى الديوان من أبناء العائلة وأنسبائهم المباشرين لمناسبات الافراح والعزاء والنشاطات الاجتماعية،أما الأصدقاء فبموافقة كبار العائلة
الأمور المالية | المادة 9
تبدأ السنة المالية وسنة العضوية بالصندوق في الاول من كانون الثاني،وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول من كل سنة ميلادية.
المادة 10
تتكون إيرادات الصندوق من :
- الإشتراكات السنوي لأفراد العائلة وبحد أدنى مقداره 60 دينار
- التبرعات والهبات
- عائدات التشغيل لاموال الصندوق
- زكاة الاموال المقدمة من أبناء العائلة
- زكاة الاموال او التبرعات المقدمة من غير أفراد العائلة
المادة 11
تقتصر نفقات الصندوق على لوازم القرطاسية ونفقات الضيافة في اجتماعات العائلة
المادة 12
- الصرف من الصندوق يكون للغايات التالية حسب الشروط المقررة من اللجنة المشرفة
- منح قروض"العلم والتدريب"
- منحقروض"لغاية إنشاء مشاريع صغيرة خاصة"
- منح قروض"الحالات الطارئة"لأبناء وبنات العمومة
- التبرع"بالعون الإنساني"لابناء وبنات العمومة
المادة 13
أية نقص في الصندوق يتكفل أعضاء اللجنة متضامنين لسداده
المادة 14
- تودع أموال الصندوق لدى إحدى البنوك بإسم أمين الصندوق أو أحد اعضاء اللجنة ويتم السحب بتوقيعه منفردا بعد موافقة اللجنة على المؤتمن من اضاء اللجنة توقيع تعهد (بالصيغة والنص المذكورين في الملحق"أ") وشهادة ثلاثة على الأقل من ابناء العائلة وأحد ورثته يفيد بأن الأموال المودعة بأسهمها في البنك عائدة للصندوق
- يتعهد أمين الصندوق المنتخب من قبل اللجنة، في حالة استقالته،بتسليم جميع الاموال النقدية في الصندوق والبنوك إلى أمين الصندوق الذي يليه
- يتم الإحتفاظ بكمبيالات القروض والمبالغ النقدية مع امين الصندوق
- يجب أن يكون مجموع النقد والكمبيالات في الصندوق والبنك مطابقا للمبلغ المبين في السجلات المحاسبية
الماده 15
تتخذ كافة قرارات اللجنة بالاكثرية ما عدا القرارات المتعلقة بالنفقات المالية، حيث ان اي من النفقات التي تبلغ قيمتها اكثر من 1000 دينارا اردنيا ( الف دينارا اردنيا) فانها تتخذ بالأجماع.